يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
193583 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشياء التي تفطر

ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو شرب، أو قيء عمدا، أو حجامة.
أو إمناء بمباشرة.


الأشياء التي تفطر:
قوله: (ومن أفطر فعليه القضاء فقط):
أي: إذا أفطر بسبب من الأسباب، كمن أفطر بأكل أو شرب، لعذر أو سفر أو مرض أونحو ذلك، فعليه القضاء فقط.
أولا: الأكل والشرب:
قوله: (إذا كان فطره بأكل أو شرب):
إذا أفطر بهما لعذر فليس عليه إلا القضاء، أما إذا أفطر بغير عذر فقد وقع في ذنب كبير، كما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه .
ثانيا: تعمد القيء:
قوله: (أو قيء عمدا):
فإن إخراج القيء عمدا يفطر الصائم، ففي الحديث عن أبي هريرة: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه فإذا خرج القيء بدون اختياره، أي: قهريا فلا يفطر، وأما إذا تسبب فعصر بطنه مثلا، أو أدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء فإنه يقضي.
ثالثا: الحجامة:
قوله: (أو حجامة):
اختار المؤلف أن الحجامة تفطر ؛ لحديث: أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة حتى قيل إنه متواتر، ولوكانت الطرق لا تخلو
من ضعف، ولكن بعضها يقوي بعضا، وأما الأحاديث التي فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم
وهو صائم واحتجم وهو محرم فقد طعن الإمام أحمد في ذكر الصيام، أي: في زيادة قوله: وهو صائم، وقال: إن أصحاب ابن عباس اقتصروا على قوله: وهو محرم ولم يرو إلا عن عكرمة، وعكرمة يضعف في الحديث، ولذلك لم يرو عنه مسلم، فطعنوا في هذا الحديث، وإن كان في صحيح البخاري والذين صححوه قالوا: إن له عذرا أنه مسافر، والمسافر له الإفطار؛ لأنه لم يحرم في البلد، فدل على أنه كان مسافرا.
فالحاصل أن في المسأله خلافا طويلا، وفيها مناقشة كثيرة، فالإمام أحمد هو الذي اختار أن الحاجم والمحجوم يفطران، والأئمة الثلاثة فقالوا: لا يفطران، ولكل اجتهاده.
رابعا: الإمناء بمباشرة:
قوله: (أو إمناء بمباشرة):
أي: ومن الأشياء التي تفطر: الإمناء بمباشرة فإذا باشر أو قبل فأمنى فإنه يمسك بقية يومه ويقضي.

line-bottom