عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
148553 مشاهدة
الأشياء التي تفطر

ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو شرب، أو قيء عمدا، أو حجامة.
أو إمناء بمباشرة.


الأشياء التي تفطر:
قوله: (ومن أفطر فعليه القضاء فقط):
أي: إذا أفطر بسبب من الأسباب، كمن أفطر بأكل أو شرب، لعذر أو سفر أو مرض أونحو ذلك، فعليه القضاء فقط.
أولا: الأكل والشرب:
قوله: (إذا كان فطره بأكل أو شرب):
إذا أفطر بهما لعذر فليس عليه إلا القضاء، أما إذا أفطر بغير عذر فقد وقع في ذنب كبير، كما ورد عنه -صلى الله عليه وسلم- من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه .
ثانيا: تعمد القيء:
قوله: (أو قيء عمدا):
فإن إخراج القيء عمدا يفطر الصائم، ففي الحديث عن أبي هريرة: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه فإذا خرج القيء بدون اختياره، أي: قهريا فلا يفطر، وأما إذا تسبب فعصر بطنه مثلا، أو أدخل يده في حلقه حتى أخرج القيء فإنه يقضي.
ثالثا: الحجامة:
قوله: (أو حجامة):
اختار المؤلف أن الحجامة تفطر ؛ لحديث: أفطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة حتى قيل إنه متواتر، ولوكانت الطرق لا تخلو
من ضعف، ولكن بعضها يقوي بعضا، وأما الأحاديث التي فيها أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم
وهو صائم واحتجم وهو محرم فقد طعن الإمام أحمد في ذكر الصيام، أي: في زيادة قوله: وهو صائم، وقال: إن أصحاب ابن عباس اقتصروا على قوله: وهو محرم ولم يرو إلا عن عكرمة، وعكرمة يضعف في الحديث، ولذلك لم يرو عنه مسلم، فطعنوا في هذا الحديث، وإن كان في صحيح البخاري والذين صححوه قالوا: إن له عذرا أنه مسافر، والمسافر له الإفطار؛ لأنه لم يحرم في البلد، فدل على أنه كان مسافرا.
فالحاصل أن في المسأله خلافا طويلا، وفيها مناقشة كثيرة، فالإمام أحمد هو الذي اختار أن الحاجم والمحجوم يفطران، والأئمة الثلاثة فقالوا: لا يفطران، ولكل اجتهاده.
رابعا: الإمناء بمباشرة:
قوله: (أو إمناء بمباشرة):
أي: ومن الأشياء التي تفطر: الإمناء بمباشرة فإذا باشر أو قبل فأمنى فإنه يمسك بقية يومه ويقضي.